المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الأمين العام ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة ومكتب البريد والاتصال، رئيس الديوان ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المتعلقة بالعلاقات مع البرلمان،
- الاتصال وتحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها،
- دراسة عمل الحركة الجمعوية ومتابعتها وتقويمها،
- دراسة نشاطات الشباب ومتابعتها وتقويمها،
- دراسة النشاطات الرياضية ومتابعتها وتقويمها،
- دراسة نشاطات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ومتابعتها وتقويمها،
- دراسة نشاطات الهياكل غير الممركزة للقطاع ومتابعتها وتقويمها، و أربعة (4) ملحقين بالديوان.
المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي، الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للشباب،
- المديرية العامة للرياضة،
- مديرية الدراسات الاستشرافية وبرامج الاستثمار وأنظمة الإعلام الآلي،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين،
- مديرية التنظيم والوثائق،
- مديرية المالية والوسائل العامة.