مرسوم تنفيذي رقم 09-233
· ج.ر عدد 41 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-233 مؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يحدد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات
المادة 2
يحدد التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه بقيمة أحد عشر ألف دينار 11000( دج) خاضع للضريبة عن كل اجتماع.
تنظيميّة