مرسوم تنفيذي رقم 09-23 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يتضمن إنش اء المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-198
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-23 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-198
مرسوم تنفيذي رقم 19-198 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير إلى مدرسة عليا للتسيير والاقتصاد الرقمي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.