المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق شهادة بيع يحررها تاجر الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة تعد، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-155 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة.
I - التاجر :
أنا الممضي أسفله، ...........................................
الاسم واللقب : ................................................
العنوان : ........................................................
أش ه د أن ني قمت ببيع التحفة و/ أو العمل الفني : ..................................................................
ثمن التحفة و / أو العمل الفني (بالأرقام والحروف) : ............................................................
II - الزبون شخص طبيعي و/ أو معنوي :
الاسم واللقب : ................................................
العنوان : ........................................................
بطاقة التعريف رقم : ......................................
صادرة في : ...................... ب : ........................
اسم الشركة : ..................................................
الغرض الاجتماعي : .........................................
عنوان الشركة : ...............................................
الهاتف / الفاكس : ..........................................
السجل التجاري رقم : ..................................... 15 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2009 م III - الخص وصيات المتعلقة بالتحفة و/ أو العمل الفني :
1 - أقدمية التحفة و/ أو العمل الفني ................
2 - مصدر امتلاك التحفة و/ أو العمل الفني ......
3 - مصدر التحفة و/ أو العمل الفني .................
4 - أصالة التحفة و/ أو العمل الفني ..................
حرّر ب ............... في ..................... ★