المادة 3
تعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-155 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : / العدد 40 15 رجب عام 1430 ه 8 يوليو سنة 2009 م "المادّة 9 : يحرّر التاجر في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحم ية المح ددة الهوي ة أو غي ر المح ددة المبين ة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-155 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، شهادة بيع كما هي محددة في الملحق بهذا المرسوم لكل تحفة و/أو عمل فني تثبت أصالته ومصدر امتلاكه وأقدميته ومصدره".