مرسوم تنفيذي رقم 09-229
· ج.ر عدد 40 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-229 مؤرخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 06-155 المؤرخ في 13 ربيع الثاني ع ام 1427 الموافق 11 مايو سن ة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقول ة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة
المادة 2
تعدل المادة 7 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 06-155 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 7 : ........................................................
تدرس المصالح المختصة بوزارة الثقافة ملف الطالب في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
وفي حالة الرفض، يجب أن يكون الرد مبررا قانونا".