مرسوم تنفيذي رقم 09-227
· ج.ر عدد 39 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-227 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتمم المرس وم التنف يذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 ال ذي يع رف المؤسس ات ال فن دق ي ة ويحدد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
المادة 3
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أوّل مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 13 مكرر : الهياكل الأخ رى المعدة للفندقة، كما هي مذك ورة أع لاه، هياكل مبنية قبل نش ر المرس وم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، ومهيأة لإقامة الزبائن ولإطعامهم المحتمل.
تحدد شروط وكيفيات ومقاييس استغلال هذه المؤسسات بقرار من الوزير المكلف بالسياحة".