مرسوم تنفيذي رقم 09-227
· ج.ر عدد 39 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-227 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتمم المرس وم التنف يذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 ال ذي يع رف المؤسس ات ال فن دق ي ة ويحدد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
المادة 2
تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أوّل مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : ........................................................
- الهياكل الأخرى المعدة للفندقة".