مرسوم تنفيذي رقم 09-226
· ج.ر عدد 39 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-226 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتضمن تحديد منطقتي التوسع والموقعين السياحيين لزلفان ة 2 ( ولاية غرداية) ولح مام بوح جر (ولاية عين تيموشنت) والتصريح بهما وتصنيفهما
المادة الأولى
تطبيقا لأحك ام الم ادة 11 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة ع ام 1423 الموافق 17 فبراير سن ة 2003 والمذكور أعلاه، تحدد منطقتا التوسع والموقعان السياحيان لزلفانة 2 (ولاي ة غرداي ة) ولحمام بوحجر (ولاية عين تيموشنت) ويصرح بهما ويصنفان، طبقا لملحق هذا المرسوم وكذا المخططين الملحقين بأصل هذا المرسوم.