مرسوم تنفيذي رقم 09-225
· ج.ر عدد 39 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-225 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يحدد كيفيات الترخيص بغرس المزروعات السنوية في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه
المادة 8
تعتبر رخصة غرس المزروعات السنوية شخصية وظرفية وقابلة للإلغاء وتمنح لمدة سنة واحدة
(1) قابلة للتجديد بنفس الأشكال الخاصة بالرخصة الأصلية.