مرسوم تنفيذي رقم 09-225
· ج.ر عدد 39 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-225 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يحدد كيفيات الترخيص بغرس المزروعات السنوية في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه
المادة 7
ينبغي أن يتضمن قرار الترخيص إجباريا ما يأتي :
- هوية المستفيد،
- موقع ومساحة القطعة أو القطع الأرضية المزمع استغلالها،
- طبيعة المزروعات السنوية المرخصة،
- شروط استغلال القطع من أجل الوقاية من تدهور الأملاك العمومية الطبيعية للمياه.