مرسوم تنفيذي رقم 09-225
· ج.ر عدد 39 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-225 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يحدد كيفيات الترخيص بغرس المزروعات السنوية في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه
المادة 4
يوجه طلب الرخصة إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية وينبغي أن يتضمن المعلومات الآتية :
- أسماء وألقاب وعنوان صاحب الطلب،
- موقع ومخطط وضعية القطعة أو القطع الأرضية المزمع غرسها،
- طبيعة المزروعات السنوية المرتقبة.