مرسوم تنفيذي رقم 09-225 · ج.ر عدد 39 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-225 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يحدد كيفيات الترخيص بغرس المزروعات السنوية في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.