المادة 5
يشرف على المفتشي ة العامة في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجت ماعي مفتش عام يساعده اثنا عشر (12) مفتشا يكلفون على الخصوص بما يأتي :
- السهر على احترام التشريع والتنظيم الخاصين بالقطاع،
- متابعة تنفيذ برامج عمل القطاع،
- التأكد من السير الحسن والفعال للهياكل المركزية والمصال ح والهيئات والمؤسسات تحت الوصاية،
- السهر على الصرامة الضرورية ونوعية الخدمات التي يقدمها المرفق العمومي على مستوى الهياكل المركزية والمصالح والهيئات والمؤسسات تحت الوصاية.
يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المع لومات والوثائق الض رورية لتنف يذ مهمتهم وفي طلبها ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.
مراسيم