مرسوم تنفيذي رقم 09-209
· ج.ر عدد 36 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-209 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية
الفصل الأول — إجراء ترخيص التفريغ
المادة 3
لا يمكن أن يتجاوز محتوى المواد الضارة المتواجدة في المياه القذرة غير المنزلية، بأي حال من الأحوال، أثناء تفريغها في شبكة عمومية للتطهير أو في محطة التصفية، القيم المحدودة القصوى المحددة في ملحق هذا المرسوم.