مرسوم تنفيذي رقم 09-209
· ج.ر عدد 36 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-209 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية
الفصل الأول — إجراء ترخيص التفريغ
المادة 2
يخضع كل تفريغ لمياه قذرة غير منزلية في شبكة عمومية للتطهير أو في محطة التصفية لترخيص تمنحه الإدارة المكلفة بالموارد المائية.