الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 16
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق القيم المحدودة القصوى لمحتوى المواد الضارة الموجودة في المياه القذرة غير المنزلية أثناء تفريغها في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية المعايير القيم المحدودة القصوى (ملغ/لتر) الأزوت الإجمالي 150 الألمنيوم 5 الفضة 0,1 الأرسنيك 0,1 بريليوم 0,05 الكدميوم 0,1 الكلور 3 الكروم الثلاثي العناصر المتكافئة 2 الكروم السداسي العناصر 0,1 المتكافئة الكرومات 2 النحاس 1 الكوبلت 2 السيانور 0,1 الاحتياجات البيوكيماوية من 500 الأكسجين )DBO5( الاحتياجات الكيميائية من 1000 الأكسجين )DCO( القصدير 0,1 الحديد 1 الفلورور 10 مجموع المحروقات 10 المواد العالقة 600 المغنزيوم 300 الزئبق 0,01 النيكل 2 النتريت 0,1 الفوسفور الكلي 50 الفينول 1 الرصاص 0,5 سلفور 1 السلفات 400 الزنك ومركباته 2
- الحرارة : أقل أو تساوي °30 مئوية.
ال PH : ما بين 5,5 و .8,5 27 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة