مرسوم تنفيذي رقم 09-208
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-208 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والأمن على متنها
الفصل الثاني — قواعد التهيئة والأمن على متن الطائرات › الفرع الثاني — قواعد الأمن على متن الطائرات الفرع الجزئي الأول التعليمات الممنوحة للركاب
المادة 47
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة .2009 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 صفر عام 1430 الموافق 10 فبراي ر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مه ام مديرين للمناجم والصناعة في ولايتين.