مرسوم تنفيذي رقم 09-208
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-208 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والأمن على متنها
الفصل الثاني — قواعد التهيئة والأمن على متن الطائرات › الفرع الثاني — قواعد الأمن على متن الطائرات الفرع الجزئي الأول التعليمات الممنوحة للركاب
المادة 44
يجب على المستخدمين الإضافيين على متن الطائرة، الحائزين شهادة الأمن والإنقاذ أن يتابعوا تدريبا فيما يتعلق باستعمال كل عتاد الأمن و الإنقاذ الذي تم تشغيله حديثا. ويجب أن يكونوا على دراية تامة بمنشآت الأمن والإنقاذ الخاصة بالطائرات التي يكونون في الخدمة على متنها.