مرسوم تنفيذي رقم 09-208
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-208 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والأمن على متنها
الفصل الأول — الشروط التقنية العامة لاستخدام الطائرات › الفرع الأول — الشروط التقنية العامة
المادة 3
لا يمكن استخدام طائرة أحادية المحرك إلا حسب قواعد الطيران برؤية العين وفي النهار و إذا كانت الطرق والظروف الجوية بالنسبة للرحلة المقررة تسمح في كل وقت وفي حالة عطب المحرك بالقيام بهبوط اضطراري دون أن يتعرض الركاب أو الغير على اليابسة لخطر خاص.