مرسوم تنفيذي رقم 09-208 · ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-208 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والأمن على متنها

الفصل الثاني — قواعد التهيئة والأمن على متن الطائرات › الفرع الثاني — قواعد الأمن على متن الطائرات الفرع الجزئي الأول التعليمات الممنوحة للركاب

المادة 39

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.