الفصل الثاني — قواعد التهيئة والأمن على متن الطائرات › الفرع الثاني — قواعد الأمن على متن الطائرات الفرع الجزئي الأول التعليمات الممنوحة للركاب
المادة 39
يجب على الطاقم قبل بداية كل رحلة أو قبل القيام بالتحليق فوق الماء أو فوق بعض المناطق أو في ارتفاع عال، أن يُعلم الركاب بموضع التجهيزات التي ستستخدم وكيفية استعمالها، لا سيما ما يأتي :
- حزام الأمن،
- منفذ النجدة،
- صدرية النجاة و غيرها من التجهيزات الفردية،
- قناع الأكسجين،
- معدات النجدة الجماعية.
ويمكن اطلاع الركاب بذلك بواسطة دليل.
وفي جميع الحالات التي تكون فيها صدريات النجاة مطلوبة، يجب على الطاقم القيام بعرض عملي لهذه التجهيزات قبل البدء في التحليق على الماء أو في بداية هذا التحليق.
عندما تكون أقنعة الأكسجين مطلوبة، يجب على الطاقم القيام بعرض عملي لهذه التجهيزات قبل هذه الرحلة.