الفصل الأول — الشروط التقنية العامة لاستخدام الطائرات › الفرع الثالث — الشروط التقنية الخاصة الفرع الجزئي الأول التجهيزات الإضافية للطائرات في الرحلات فوق الماء
المادة 33
يجب أن تتوفر دوما قائمة تجهيزات النجدة والبقاء التي تنقلها كل طائرة بغرض إرسالها فورا إلى مراكز تنسيق مصالح البحث والإنقاذ.
يجب أن تتضمن هذه القوائم بالخصوص بيانات عن عدد قوارب الإنقاذ و لونها و نوعها و صدريات النجدة ونوع أجهزة إرسال النجدة وموجاتها واحتياطي الأدوية والماء الصالح للشرب وكذا التجهيزات لبعث إشارات نارية.