الفصل الأول — الشروط التقنية العامة لاستخدام الطائرات › الفرع الثالث — الشروط التقنية الخاصة الفرع الجزئي الأول التجهيزات الإضافية للطائرات في الرحلات فوق الماء
المادة 32
ت زوّد الطائ رات بتجهي زات ملاح ة تسمح بالتقاط على مستوى كل محطات الهبوط والإخلاء المقرّرة في حالة الهبوط في ظروف الطيران باستعمال الأدوات، الإشارات التي من شأنها أن توجهها إلى غاية النقط ة التي يمكنها من خلالها القيام بهبوط برؤية العين.
في حالة عطب جزء من التجهيزات الخاصة بملاحة الاقتراب أو الهبوط في نقطة ما من الطريق، يمكن القيام بعمليتي الاقتراب والهبوط وفقا للشروط المحددة في المادة 31 من هذا المرسوم.
الفرع الجزئي العاشر قائمة تجهيزات النجدة المنقولة