مرسوم تنفيذي رقم 09-208
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-208 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والأمن على متنها
الفصل الأول — الشروط التقنية العامة لاستخدام الطائرات › الفرع الثالث — الشروط التقنية الخاصة الفرع الجزئي الأول التجهيزات الإضافية للطائرات في الرحلات فوق الماء
المادة 28
في حالة عطب جزء من تجهيزات الاتصالات، يمكن احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 24، المطات 1 إلى .3