مرسوم تنفيذي رقم 09-208
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-208 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والأمن على متنها
الفصل الأول — الشروط التقنية العامة لاستخدام الطائرات › الفرع الثاني — تجهيزات الطائرات
المادة 10
يجب أن تزود الطائرات التي تحتوي على مخارج ترتفع عتبتها من على سطح الأرض بمترين 2( م) بمدارج إخلاء أو بأجهزة معادلة.