الفصل الأول — الشروط العامة لقابلية الملاحة
المادة 8
يجب أن تحمل الطائرة على متنها كتيب طيران مصادق عليه يتداوله طاقم القيادة، يوضح فيه حدود الاستعمال التي تعتبر الطائرة بموجبها مؤهلة للطيران و ك ذا ك ل المعلومات والتعليمات الأخ رى الضرورية، عند الاقتضاء، لتبيان مدى مطابقتها مع التنظيمات المحددة والمتعلقة بالأداءات ولضمان أمن استغلال الطائرة.
غير أنه، في حالة ما إذا كانت كتلة الطائرة القصوى المثبتة في الإقلاع تقل عن 5700 كلغ أو تعادلها، يمكن أن توضح حدود الاستعمال و المعلومات والتعليمات في لوحات مرشدة أو غيرها من الوثائق المصادق عليها من السلطة المكلفة بالطيران المدني.