الفصل الأول — الشروط العامة لقابلية الملاحة
المادة 7
يجب أن تملأ بطاقة صيانة خاصة بكل طائرة و توقع من طرف تقني مؤهل يشهد أنه تم القيام بعمل الصيانة طبقا لإجراءات ورزنامات الصيانة المصادق عليها.
وبهذه الصفة، يجب أن يتوفر المستغل على سجلات صيانة كل الطائرات ويحتفظ بها خلال مدة تسعين ( )90 يوما على الأقل ابتداء من تاريخ إصلاح العتاد المتعلق بها.
يجب أن تتضمن هذه السجلات المعلومات الآتية :
- الوقت الإجمالي لخدمة الطائرة،
- تاريخ المراجعة الأخيرة للطائرة،
- تاريخ التفتيش الأخير للطائرة،
- البيانات المتعلقة بوقت الخدمة الضرورية لتحديد مدى تشغيل الأدوات والتجهيزات من أجل حساب مدة استعمالها،
- تاريخ التفتيش الأخير لهذه التجهيزات.