مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع العاشر — الأمن
المادة 67
يجب على المستغل التحقق من معرفة واستيفاء جميع المستخدمين المعنيين المتطلبات ذات الصلة ببرامج الأمن الوطنية.