مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع السابع — طاقم القيادة
المادة 49
ينبغي اللجوء إلى ملاح بشأن الرحلات التي لا يستطيع فيها الطيارون في الخدمة أنفسهم القيام بالملاحة.
يجب على المستغل أن ينص في كتيب الاستغلال على توظيف ملاحين على مختلف أجزاء الطرق الجوية.
يجب الاحتفاظ بوثائق الملاحة خلال مدة ثلاثة (3) أشهر على الأقل.