مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع السابع — طاقم القيادة
المادة 48
يجب على المستغل أن يدوّن في كتيب الاستغلال، توظيف ميكانيكيين ملاحين بالنسبة لأنواع الطائرات التي ينص فيها كتيب الطيران على استخدام مثل هذا الميكانيكي.
يجب الاحتفاظ بالاختلالات وغيرها من العيوب التي يلاحظها الميكانيكيون الملاحون في الطائرات خلال مدة ثلاثة (3) أشهر على الأقل.