مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع السابع — طاقم القيادة
المادة 47
يكون تعيين ربان الطائرة لكل رحلة ضروريا. ويكون هذا الأخير مسؤولا وحده عن قيادة الطائرة خلال مدة الطيران.
ويكون وحده مختصا في منح المناصب لطاقم القيادة المرتفع العدد.