مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع الرابع — الإجراءات الضرورية أثناء الرحلة
المادة 34
يجب على كل أعضاء طاقم قيادة الطائرات المكيفة الضغط الموجودين في علو يقل الضغط الجوي فيه عن 376 هكتوباسكال (العلو النظري 000 25 قدم) أن يتوفر لديهم على مستوى مركز عملهم قناع الأكسجين سريع الوضع، قادر عند الحاجة على تزويدهم بالأكسجين مباشرة.