مرسوم تنفيذي رقم 09-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع الرابع — الإجراءات الضرورية أثناء الرحلة
المادة 32
يجب على كل عضو من أعضاء طاقم القيادة أن يكون في مركز قيادته خلال مدة الطيران.
يمكن ربان الطائرة أثناء القيام بطيران في سرعة قصوى أن يرخص، بصفة استثنائية أعضاء طاقم القيادة لمغادرة مكانهم لفترة.
وفي هذه الحالة، يجب أن يبقى مقعد الطيار دوما مشغولا.
يجب أن يشد أعضاء طاقم القيادة أحزمتهم خلال مدة الطيران إلا إذا كانت تأدية مهام خاصة تمنعهم من القيام بذلك.