الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع الثالث — شروط تحضير طيران الطائرة
المادة 19
يجب على ربان الطائرة في كل رحلة، مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، أن يراقب ويوقع على مخطط الطيران الذي يكلف المستغل مستخدميه المؤهلين والأكفاء بإعداده.
يجب الاحتفاظ بنسخة من خطة عملية الطيران في مكان إقلاع الطائرة وهذا إلى غاية نهاية الرحلة بانتظام ما عدا ما يأتي :
- عند استعمال خطة عملية الطيران الموحدة،
- في حالة ما إذا تم إيداع مخطط الطيران ATC أو إشعار بالطيران.
يجب الاحتفاظ بخطة عملية الطيران التي تم ضبطها أثناء الرحلة خلال مدة ثلاثة (3) أشهر على الأقل.