الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات › الفرع الثالث — شروط تحضير طيران الطائرة
المادة 18
لا يمكن أن تتم أية رحلة على متن طائرة قبل إع داد وثائق تحضير الطيران. وفي هذه الحالة، يجب أن يتحقق ربان الطائرة مما يأتي :
- تقب ل الطائرة بانتظام في الملاحة الجوية العامة،
- تزّود الطائرة بالأدوات والتجهيزات المنصوص عليها في أحكام التنظيم المعمول به بالنسبة لهذا النوع من الطيران وتكون كافية بالنسبة للرحلة،
- تتوفر الطائرة على شهادة صيانة صالحة،
- تسمح كثافة وتمركز الطائرة بالقيام برحلة آمنة تراعى فيها ظروف الطيران المقرّرة،
- توزع البضائع المنقولة بصفة ملائمة على متن الطائرة وترص وتشد بصفة جيدة،
- تستوفي خطة عملية الطيران وكذا الشروط المبينة في المادة 27 من هذا المرسوم.
يجب على المستغل أن يحتفظ بالوثائق الخاصة بتحضير الطيران خلال مدة ثلاثة (3) أشهر على الأقل.