المادة 3
تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02-89 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : ..................................................... 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرفع وقت الخدمة في الطيران بالنسبة لطاقم الحجرة المدعم إلى ما يأتي :
- ست عشرة (16) ساعة إذا كان تسهيل الاستراحة يتكون من مقعد قابل للانحناء،
- وثماني عشرة (18) ساعة إذا كان تسهيل الاستراحة يتكون من مرقد.
يجب على أعضاء طاقم الحجرة أن يستريحوا خلال مدة ساعة (1) وثلاثين (30) دقيقة على الأقل بصفة مستمرة أثناء وقت الخدمة في الطيران. ولا يمكن تمديد وقت الخدمة في الطيران لأعضاء طاقم الحجرة إلى ما بعد الحدود المحددة أعلاه، إلاّ بالحصول على ترخيص تسلمه السلطة المكلفة بالطيران المدني".