المادة 2
تتم م أح كام المط ة الثانية من الحالتين 1 و 2 من المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-89 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : …
1 - الرحلات المنتظمة :
- … وفي حالة القيام برحلة مع طاقم مدعم يتكون على الأقل من قائدي طائرة (2) ومساعد طيار (1) تنظيميّة حيث يضع المستغل تحت تصرف أعضاء طاقم القيادة تسهيلات للاستراحة تكون منفصلة عن وكن الطيار وبعيدة عن الركاب، يحدد وقت الطيران باثنتي عشرة
(12) ساعة بشرط أن لا تتجاوز فترة الخدمة في الطيران : * ست عشرة (16) ساعة إذا كان تسهيل الاستراحة يتكون من مقعد قابل للانحناء، * وثماني عشرة (18) ساعة إذا كان تسهيل الاستراحة يتكون من مرقد.
يجب على أعضاء طاقم القيادة أن يستريحوا خلال ساعة (1) وثلاثين (30) دقيقة على الأقل بصفة مستمرة أثناء وقت الخدمة في الطيران. ولا يمكن تمديد وقت الخدمة في الطيران إلى ما بعد الحدود المحددة أعلاه، إلاّ بالحصول على ترخيص تسلمه السلطة المكلفة بالطيران المدني.
2 - الرحلات غير المنتظمة :
- … وفي حالة القيام برحلة مع طاقم مدعم يتكون على الأقل من قائدي طائرة (2) ومساعد طيار
(1) حيث يضع المستغل تحت تصرف أعضاء طاقم القيادة تسهيلات للاستراحة تكون منفصلة عن وكن الطيار وبعيدة عن الركاب، يحدد وقت الطيران باثنتي عشرة (12) ساعة بشرط أن لا تتجاوز فترة الخدمة في الطيران : * ست عشرة (16) ساعة إذا كان تسهيل الاستراحة يتكون من مقعد قابل للانحناء، * وثماني عشرة (18) ساعة إذا كان تسهيل الاستراحة يتكون من مرقد.
يجب على أعضاء طاقم القيادة أن يستريحوا خلال ساعة (1) وثلاثين (30) دقيقة على الأقل بصفة مستمرة أثناء وقت الخدمة في الطيران. ولا يمكن تمديد وقت الخدمة في الطيران إلى ما بعد الحدود المحددة أعلاه، إلاّ بالحصول على ترخيص تسلمه السلطة المكلفة بالطيران المدني".