مرسوم تنفيذي رقم 09-199
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-199 م ؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 24 مايو سنة 2009، يحدد نشاطات الصحة الخاصة بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي ويضبط كيفيات دفع المكافأة المرتبطة بها
المادة 4
يكلف الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي والأستاذ المحاضر الباحث الاستشفائي الجامعي من القسم "أ" بتصور برامج العمل الصحي وإعدادها وتنفيذها.
الم ادة 5 : يتقاضى الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، بعنوان ممارسة نشاطات الصحة، مكافأة شهرية تحدد بنسبة خمس وخمسين بالمائة (55)% من الراتب المرتبط برتبة الانتماء.