مرسوم تنفيذي رقم 09-199
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-199 م ؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 24 مايو سنة 2009، يحدد نشاطات الصحة الخاصة بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي ويضبط كيفيات دفع المكافأة المرتبطة بها
المادة 2
زي ادة عل ى نشاط ات التدريس والبحث، يقوم الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي / العدد 31 29 جمادى الأولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م بنشاطات صحية، في إطار الواجبات القانونية الأساسية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه.