مرسوم تنفيذي رقم 09-19
· ج.ر عدد 6 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-19 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالاعتماد
المادة 5
يسلم مقرر الاعتماد لفئة أو عدة فئات من النفايات الخاصة حيث يحدد التدابير التقنية المتعلقة بعملية جمع هذه النفايات.
ترسل نسخة من مقرر الاعتماد للوالي أو الولاة المختصين إقليميا.
يجب أن يبرر رفض الطلب ويبلغ لصاحب الطلب.