مرسوم تنفيذي رقم 09-19
· ج.ر عدد 6 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-19 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالاعتماد
المادة 2
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة نشاط جمع النفايات الخاصة أن يلتزم بالأحكام المحددة في هذا المرسوم والحصول على اعتماد يسلم بمقرر من الوزير المكلف بالبيئة.