مرسوم تنفيذي رقم 09-19
· ج.ر عدد 6 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-19 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 15
تمنح مهلة سنة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون نشاط جمع النفايات الخاصة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وذلك قصد مطابقتهم لأحكام هذا المرسوم.