مرسوم تنفيذي رقم 09-184
· ج.ر عدد 32 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-184 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد الإجراءات والمقاييس الخاص ة بالمصادق ة التقني ة والأمني ة على المنش آت ال ق اعدي ة الرياضية المفتوحة للجمهور وك ذا كيفيات تطبيقها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تختص الدولة والولاية دون سواهما بالمصادقة على كل المنشآت القاعدية الرياضية العمومية أو الخاصة التي تستقبل الجمهور والتي تكون مداخلها قابلة للمراقبة باستمرار والتي تضم أولا تضم مدرجات ثابتة ومدرجات مؤقتة.
وتشكل المصادقة إجراء مسبقا ومختلفا عن الإجراء المتعلق بالبناءات والأشغال الخاصة بالمنشأة القاعدية المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المتعلقين بالبناء والتعمير.