الفصل الثاني — إجراءات المصادقة التقنية والأمنية › القسم الثالث — اللجنة الولايئة للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية
المادة 25
تعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله للوالي.
تعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه بالاستناد إلى نظام داخلي نموذجي يحدده الوزير المكلف بالرياضة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-165 (ج.ر عدد 38 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : تعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوزير المكلف بالرياضة وإلى الوالي، .(الباقي بدون تغيير)... .". " .