مرسوم تنفيذي رقم 09-184
· ج.ر عدد 32 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-184 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد الإجراءات والمقاييس الخاص ة بالمصادق ة التقني ة والأمني ة على المنش آت ال ق اعدي ة الرياضية المفتوحة للجمهور وك ذا كيفيات تطبيقها
الفصل الثاني — إجراءات المصادقة التقنية والأمنية › القسم الثاني — اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية
المادة 15
تتخذ مداولات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.