مرسوم تنفيذي رقم 09-184
· ج.ر عدد 32 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-184 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد الإجراءات والمقاييس الخاص ة بالمصادق ة التقني ة والأمني ة على المنش آت ال ق اعدي ة الرياضية المفتوحة للجمهور وك ذا كيفيات تطبيقها
الفصل الثاني — إجراءات المصادقة التقنية والأمنية › القسم الأول — مقرر المصادقة
المادة 10
يجب أن يحدد مقرر المصادقة، لا سيما ما يأتي :
- طاقة الاستقبال القصوى للمنشأة القاعدية الرياضية و توزيع الأماكن المتاحة مع احترام المقاييس طبقا للتنظيم االمعمول به،
- شروط تهيئة المنشآت المؤقتة، لاسيما المدرجات المؤقتة الموجهة لاستقبال الجمهور وكذا تهيئة مراكز المراقبة والمراقبة عن بعد، عند الاقتضاء، للمنشأة القاعدية الرياضية.