الفصل الرابع — الأحكام الانتقالية والختامية
المادة 47
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق 1 الوجه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE POPULAIRE ET TRANSPORTS DES MINISTERE اعتماد رقم ...... لممارسة مهنة مساعد النقل البحري PROFESSION LA DE L’EXERCICE POUR .......... N° AGREMENT MARITIME TRANSPORT AU D’AUXILIAIRE إن وزير النقل،
- بمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدّل والمتمّم،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري،