مرسوم تنفيذي رقم 09-183
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-183 م ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
الفصل الرابع — الأحكام الانتقالية والختامية
المادة 46
ت ل غى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 01-286 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري.
يرخ ص لمساعدي النقل البحري الذين يم ارسون نش اطهم بتاريخ نشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمزاولة نشاطهم شريطة الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل سنتين .(2)