مرسوم تنفيذي رقم 09-183
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-183 م ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
الفصل الثالث — العقوبات الإدارية
المادة 45
يسحب الاعتماد وجوبا من الوزير المكلف بالبحرية التجارية :
- في حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضريبي أو مخالفة التنظيم المتعلق بالصرف.
- إذا كان صاحب الاعتماد محل إفلاس قضائي.