مرسوم تنفيذي رقم 09-183
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-183 م ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 41
يستفيد مساعد النقل البحري من أجرة محددة في اتفاقية أو عن طريق سعر وإن لم يوجد عن طريق العرف.
كما يحق له مطالبة موكليه بالتعويض عن كل المبالغ المدفوعة من طرفه أثناء تأدية نشاطاته وذلك في الآجال المتفق عليها.
يمكنه أيضا طلب موكليه بتزويده بدفعة من الحساب لغرض تسديد كل النفقات الضرورية المتصلة بالعمليات.
و يعد مسؤولا عن كل الأخطاء الناجمة عنه أثناء ممارسة مهنته وهذا في حدود التشريع المعمول به.